جديد الموقع
صحف الاربعاء تولي اهتماما لقرارات مجلس الوزراء.. ولتلقى السوداني دعوة رسمية لزيارة روما..ولجولة الحوار العراقية الاميركية الجديدة الصحف تهتم بمفاوضات تصدير النفط من الاقليم واسباب تفشي الحمى النزفية الصحف تهتم بتحديد موعد افتتاح طريق التنمية وترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت صحف الاربعاء تولي اهتماما لقرار تعديل الخطة الزراعيَّة للموسم الحاليِّ... ولتاكيد السوداني بامتلاك العراق قوة جوية تضاهي ما يتلقاه الطيارون في الدول المتقدمة صحف اليوم تهتم بتاكيد السوداني سعي الحكومة إلى توسعة قاعدة الصناعة الحربية في العراق وبالعمالة الاجنبية صحف الخميس تهتم بخطاب السودانيّ /بملتقى السليمانيَّة/ المتّسم بالحزم والوضوح وقطع فيه الطريق أمام محاولات التشكيك بإنجازات الحكومة صحف الاربعاء تولي اهتماما لقرارات مجلس الوزراء..ولاعلان المفوضية المباشرة بتسجيل التحالفات والأحزاب الراغبة بالمشاركة في الانتخابات الصحف تهتم ببدء المفوضية الخطوات العملية لاجراء الانتخابات ومخرجات واهمية زيارة السوداني لاربيل الصحف تهتم ببدء المفوضية الخطوات العملية لاجراء الانتخابات ومخرجات واهمية زيارة السوداني لاربيل صحف الاربعاء تولي اهتماما لقرارات مجلس الوزراء خاصة المتعلقة بإنصاف الملاكات التربوية والتعليمية..ولرفض الإطار التنسيقي تأجيل الانتخابات
قانون حماية الصحفيين
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.

صدر القانون الأتي:

قانون حقوق الصحفيين لسنة 2011

المادة -1-

أولا: يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:

1.الصحفي: كل من يزاول عملاً صحفياً وهو متفرغ له.

2.المؤسسة الإعلامية: كل مؤسسة تختص بالصحافة والإعلام ومسجلة وفقاً للقانون.

ثانياً: تسري أحكام هذا القانون على الصحفيين العراقيين.

المادة - 2-

يهدف هذا القانون إلى تعزيز حقوق الصحفيين و توفير الحماية لهم في جمهورية العراق.

المادة -3-

تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي.

المادة -4-

أولا: للصحفي حق الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون.

ثانياً: للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته.

المادة -5-

أولا: للصحفي حق الامتناع عن كتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وضميره الصحفي.

ثانياً: للصحفي حق التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية وفي حدود احترام قانون.

المادة -6-

أولا: للصحفي حق الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها ما لم يكن إفشاؤها يشكل ضرراً بالنظام العام و يخالف أحكام القانون.



ثانياً: للصحفي حق الحضور في المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة من اجل تأدية عمله المهني.

المادة -7ـ

لا يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحفي إلا بحدود القانون.

المادة -8-

لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي أو نشـر معلومات صحفية وان لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.

المادة ـ9 ـ

يعاقب كل من يعتدي على صحفي أثناء تأدية مهنتـه أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

المادة -10-

أولا: لا يجوز استجواب الصحفي أو التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي إلا بقرار قضائي.

ثانياً: يجب على المحكمة إخبار نقابة الصحفيين أو المؤسسة التي يعمل بها الصحفي عن أي شكوى ضده مرتبطة بممارسة عمله.

ثالثاً: لنقيب الصحفيين أو رئيس المؤسسة التي يعمل بها الصحفي أو من يخولانه حضور استجوابه أو التحقيق الابتدائي معه أو محاكمته.

المادة -11-

أولا: يمنح ورثة كل من يستشهد من الصحفيين (من غير الموظفين) أثناء تأدية واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (750) ألف دينار عدا ما يمنح للشهداء الآخرين من الامتيازات.

ثانياً: يمنح الصحفيون (من غير الموظفين) الذين يتعرضون إلى إصابة تكون نسبة العجز (50%) بالمائة فأكثر أثناء تأديته واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (500) ألف دينار.

ثالثاً: يمنح الصحفي، من غير الموظفين، الذي يتعرض إلى إصابة تكون فيها نسبة العجز (30%) بالمائة فأكثر أثناء تأدية واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (250) ألف دينار.

رابعاً: يسري حكم الفقرات أعلاه على حالات الاستشهاد والإصابة بعد تاريخ 9/4/2003.

المادة -12-

تقوم الدولة بتوفير العلاج المجاني للصحفي الذي يتعرض للإصابة أثناء تأديته لعمله أو بسببه.

المادة -13-

تلتزم الجهات الإعلامية المحلية والأجنبية العاملة في جمهورية العراق بإبرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده نقابة الصحفيين في المركز أو الأقاليم. ويتم إيداع نسخة من العقد لديها.

المادة -14-

لا يجوز فصل الصحفي تعسفياً وبخلافه يستطيع المطالبة بالتعويض وفق أحكام قانون العمل النافذ.
المادة-15-
يحظر منع صدور الصحف أو مصادرتها إلا بقرار قضائي.
المادة -16-

تحتسب الخدمة الصحفية بتأييد من نقابة الصحفيين بناءً على تأييد المؤسسة الصحفية التي يعمل فيها الصحفي وبرقابة ديوان الرقابة المالية لإغراض الترقية والتقاعد وان لم يكن الصحفي عضواً في النقابة.

المادة -17-

تلتزم وزارة المالية بتوفير التخصيصات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة -18-

لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة -19-

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبـة:

احتراماً لحرية الصحافة والتعبير وضماناً لحقوق الصحفيين العراقيين وورثتهم وتوكيداً لدورهم الهام في ترسيخ الديمقراطية في العراق الجديد، شرع هذا القانون.

أبواب الموقع
أن الصراع في العراق هو الأكثر فتكا بالصحفيين على مدار العقود الماضية، إذ شهد مصرع 500صحفي و عامل إعلامي في كل مناطق العراق...
ان الصحفيين اذ يجودون باقلامهم فهم انما يجودون بارواحهم في سبيل ايصال الحقيقة الى طالبيها..
إضغط هنا نموذج تجديد هوية النقابة الإلكتروني
المقر العام: بغداد - كرادة مريم
برمجة و تصميم معهد الكفيل | جميع حقوق النشر محفوظة لنقابة الصحفيين العراقيين