تاريخ النشر : 2012/10/02 المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن في قانون حقوق الصحفيين
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للسلطة القضائية اليوم ان المحكمة عقدت جلستها اليوم برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود وحضور باقي أعضائها في دعوى الطعن المرفوعة على قانون حقوق الصحفيين وقررت ردها بالإجماع لعدم تعارضه مع الدستور وقانون نقابة الصحفيين رقم 78 لسنة 1969.وعدّت المحكمة في قراراها هذ القانون تجسيدا للمادة 38 من الدستور التي تضمن الحريات العامة من بينها حرية الصحافة ، كما انه لا يتعارض مع قانون نقابة الصحفيين رقم 78 لسنة 1969، مؤكدة إن القانونين مكملان للبعض وفيهما مصلحة للصحفي وإذا ما حصل تعارض بينهما يطبق قانون حقوق الصحفيين باعتباره اللاحق استنادا إلى المادة 18 منه.ورأت المحكمة " إن القانون صدر بعد سلسلة من الهجمات تعرض لها الصحفيون من حوادث قتل واختطاف وقد أسهمت في صياغته عدد من المنظمات الدولية والعربية " مشددة على أن جميع الصحفيين متساوون أمامه ولا يوجد تفضيل لأحدهم على الأخر.واشارت إلى إن حق الوصول إلى المعلومة والاحتفاظ بسريتها مكفولُ على وفق القانون منطلقا من حمايته للمجتمع بأسره.يذكر ان قانون حقوق الصحفيين المرقم 21 لسنة 2011 اصبح نافذ المفعول اعتبارا من 29/8/ 2011 بعد نشره بالجريدة الرسمية / الوقائع العراقية/.وكان الرئيس جلال طالباني وافق على ما اقره مجلس النواب لمضمون قانون حقوق الصحفيين بمواده الثمانية عشر في الحادي والعشرين من شهر اب الماضي حيث جاء في الاسباب الموجبة لاقراره بانه يأتي احتراما لحرية الصحافة وضمانا لحقوق الصحفيين العراقيين وورثتهم وتوكيدا لدورهم الهام في ترسيخ الديمقراطية في العراق الجديد.وتتضمن مواد القانون الذي تسري احكامه على الصحفيين العراقيين التعريف بالصحفي والمؤسسة الاعلامية والغاية منه في تعزيز حقوق الصحفيين وتوفير الحماية لهم وتلتزم مؤسسات الدولة بتقديم التنسهيلات التي تقتضيها واجبات العمل الصحفي بما يضمن كرامة العمل الصحفي.كما تتضمن حق الحصول على المعلومة غير المحظورة من مصادرها وللصحفي الحق في نشرها والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته والامتناع عن كتابة اية مادة تتنافى ومعتقداته وارائه وله الحق في الاطلاع على البيانات الرسمية وعلى الجهات المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والافادة منها.وجاء في المادة السابعة من القانون : لايجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي او نشر معلومات صحفية وان لايكون ذلك سببا للاضرار به ما لم يكن فعله مخالفا للقانون ويعاقب كل من يعتدي على صحفي اثناء تاديته لواجبه الصحفي بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأديته لوظيفته.وتضمنت المادة 11 من القانون منح ورثة كل من يستشهد من الصحفيين اثناء الواجب او بسببه راتبا تقاعديا مقداره /750/ الف دينار شهريا ومنح من يتعرض من الصحفيين الى اصابة بنسبة عجز 50% فاكثر اثناء الواجب الصحفي او بسببه راتبا تقاعديا مقداره /500/ الف دينار شهريا وتسري احكام هذه المادة باثر رجعي من 9/4/2003.وجاء في المادة 13 من القانون تلتزم الجهات الاعلامية بابرام عقود عمل مع الصحفيين وفق نموذج تعده نقابة الصحفيين ويتم ايداع نسخة منه لديها ولايجوز فصل الصحفي تعسفيا وبخلافه يستطيع المطالبة بالتعويض وفق احكام قانون العمل النافذ.ونصت المادة 16 من القانون على ان تحتسب الخدمة الصحفية للصحفي بتأييد من نقابة الصحفيين بناء على تأييد المؤسسة الاعلامية التي يعمل فيها وبرقابة ديوان الرقابة المالية لاغراض الترقية والتقاعد وان لم يكن الصحفي عضوا في النقابة./انتهى